يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية بني حرام – مركز دير مواس – محافظة المنيا، والواقع بحوض غالب نمرة (38) ضمن القطعة رقم (8أ) بقرية بني حرام، بمسطح إجمالي (23) سهمًا، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 7 فى 12 فبراير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4854 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بقرية بنى حرام - مركز دير مواس - محافظة المنيا، والواقع بحوض غلاب نمرة (38) ضمن القطعة رقم (8أ) بقرية بنى حرام، بمسطح إجمالى (23) سهمًا، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1447 هـ (الموافق 23 ديسمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى