قرار

يُستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مقر مدرسة جزيرة الحمودي الابتدائية – مدرسة القلمينا الابتدائية المؤجرة لمديرية التربية والتعليم بقنا لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة إعمالًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.

قرار رقم 118 لسنة 2025 محافظ قنا نُشر 11/02/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
118
السنة
2025
جهة الإصدار
محافظ قنا
تاريخ النشر
11/02/2026
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-1007
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على مقري مدرستي جزيرة الحمودي الابتدائية والقلمينا الابتدائية بقنا لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتهما للمنفعة العامة.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 11/02/2026

الوقائع المصرية – العدد 34 فى 11 فبراير سنة 2026
محافظة قنا
قرار رقم 118 لسنة 2025
محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته بالقوانين أرقام 24 لسنة 2018 و187 لسنة 2020 ؛ وعلى كتاب الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم (1784) المؤرخ 2023/8/30 والمتضمن معاينة مدارس (أبو بكر الصديق – القلمينا – جزيرة الحمودى) بمركز الوقف عن طريق اللجنة العليا من القوات المسلحة بالرقابة الإدارية وطلب صدور قرار ترميم بعد موافقة المالك طبقًا للقانون مما يستلزم إصدار قرار إعمالًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته ؛ وعلى كتاب مديرية التربية والتعليم رقم (135) فى 2024/7/10 متضمنًا بأن المديرية فى حالة ماسة للمدارس المؤجرة للمنفعة العامة ؛ وعلى ما ارتأيناه محققًا للنفع العام ؛
قرر :
مادة 1 – يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مقر مدرسة جزيرة الحمودى الابتدائية – مدرسة القلمينا الابتدائية المؤجرة لمديرية التربية والتعليم بقنا لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة إعمالًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
مادة 2 – على مديرية التربية والتعليم بقنا مخاطبة وزارة التربية والتعليم لاتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لمقر المدارس المذكورة خلال مدة الاستيلاء.
مادة 3 – تتحمل مديرية التربية والتعليم بقنا قيمة التعويض ومقابل الانتفاع.
مادة 4 – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
مادة 5 – ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 2025/3/30
محافظ قنا
د/ خالد عبد الحليم

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية