يُستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مقار المدارس الآتية: 1 – مدرسة القاضي الابتدائية بفرشوط. 2 – مدرسة قفط الإعدادية بقفط. 3 – مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالوقف المؤجرة لمديرية التربية والتعليم بقنا لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة إعمالًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 34 فى 11 فبراير سنة 2026
محافظة قنا
قرار رقم 87 لسنة 2025
محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى كتاب مديرية التربية والتعليم بقنا رقم (254) المؤرخ 2024/2/18 ؛ وعلى كتاب الهيئة العامة للأبنية التعليمية المؤرخ 2024/1/9 المتضمن طلب استصدار قرار استيلاء مؤقت لمدرسة القاضى الابتدائية لمركز فرشوط ومدرسة قفط الإعدادية بمركز قفط ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية لمركز الوقف لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة ؛ وعلى ما ارتأيناه محققًا للنفع العام ؛
قرر :
مادة 1 - يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مقار المدارس الآتية:
1 - مدرسة القاضى الابتدائية بفرشوط.
2 - مدرسة قفط الإعدادية بقفط.
3 - مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالوقف المؤجرة لمديرية التربية والتعليم بقنا لحين اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة إعمالًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
مادة 2 - على مديرية التربية والتعليم بقنا مخاطبة وزارة التربية والتعليم لاتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لمقار المدارس المذكورة خلال مدة الاستيلاء.
مادة 3 - تتحمل مديرية التربية والتعليم بقنا قيمة التعويض ومقابل الانتفاع.
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 2025/3/17
محافظ قنا
د/ خالد عبد الحليم