قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض التي كانت تشغلها مدرسة الشعب الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفي (1808053)، الكائنة بحوض الرمال نمرة (1) قسم ثان، ناحية إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك بمساحة مقدارها (1278.088م2) بعد التنظيم.

قرار رقم 2081 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 17/07/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2081
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
تاريخ النشر
17/07/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-918
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية قطعة الأرض التي كانت تشغلها مدرسة الشعب الابتدائية المشتركة بإدكو - البحيرة، بمساحة 1278.088م2 بعد التنظيم.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 17/07/2025

الجريدة الرسمية – العدد 29 فى 17 يوليو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2081 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض التى كانت تشغلها مدرسة الشعب الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفى (1808053)، الكائنة بحوض الرمال نمرة (1) قسم ثان، ناحية إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك بمساحة مقدارها (1278.088م2) بعد التنظيم.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هـ (الموافق 15 يونيو سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية