يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 1997 النص التالي: «إخضاع موقع تل عيون موسى بمساحة (169ف، 12ط، 3.98س) والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته».
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 153 فى 14 يوليو سنة 2025
وزارة السياحة والآثار
قرار رقم 274 لسنة 2025
صادر بتاريخ 2025/5/3
وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى القرار الوزارى رقم 200 لسنة 1997؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية؛
وعلى المذكرة الإيضاحية الواردة من السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار برقم (3157) بتاريخ 2025/3/18؛
قرر:
مادة أولى - يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 200 لسنة 1997 النص التالى: «إخضاع موقع تل عيون موسى بمساحة (169ف، 12ط، 3.98س) والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته».
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات.
وزير السياحة والآثار
شريف فتحى عطية