إخضاع عدد (4) مواقع أثرية تقع بجبل الدخان (50 كم شمال غرب الغردقة) بمحافظة البحر الأحمر وهي: الموقع (أ) ويضم بقايا قرية برادفورد والمستوطنة الرئيسية لمحاجر البروفير بوادي معمل على مسطح مائة فدان؛ الموقع (ب) ويضم قرية الممشى وقرية ليكابيتوس والقرية الشمالية الغربية والقرية الجنوبية الغربية والجميع على مسطح (285) فدانًا؛ الموقع (ج) ويشمل رصيف التحميل والممشى بمسطح عشرة أفدنة؛ الموقع (د) ويشمل بئر بديع ومستوطنة عمال بمسطح عشرة أفدنة، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 226 فى 11 أكتوبر سنة 2025
وزارة السياحة والآثار
قرار رقم 495 لسنة 2025
صادر بتاريخ 2025/7/20
وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛
وعلى المذكرة الإيضاحية الواردة من السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار برقم (7400) بتاريخ 2025/7/15 ؛
قرر :
مادة أولى - إخضاع عدد (4) مواقع أثرية تقع بجبل الدخان (50 كم شمال غرب الغردقة) بمحافظة البحر الأحمر وهى:
الموقع (أ) ويضم بقايا قرية برادفورد والمستوطنة الرئيسية لمحاجر البروفير بوادى معمل على مسطح مائة فدان.
الموقع (ب) ويضم قرية الممشى وقرية ليكابيتوس والقرية الشمالية الغربية والقرية الجنوبية الغربية والجميع على مسطح (285) فدانًا.
الموقع (ج) ويشمل رصيف التحميل والممشى بمسطح عشرة أفدنة.
الموقع (د) ويشمل بئر بديع ومستوطنة عمال بمسطح عشرة أفدنة.
والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير السياحة والآثار
شريف فتحى عطية