تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالشرقية لنواحي (الجبل الشرقي 14 ثان – الجزيرة المستجد 13 رابع – الجزيرة المستجد 13 أول – الجزيرة المستجد 13 ثالث) في نطاق محافظة الشرقية، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4503 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية – الفردان في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السكة الحديد بطول (5.6) كيلو متر في نطاق محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية – العدد 153 (تابع) فى 14 يوليو سنة 2025
وزارة النقل
قرار رقم 347 لسنة 2025
صادر فى 2025/6/14
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4503 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية - الفردان فى المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السكة الحديد بطول (5.6) كيلو متر فى نطاق محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالشرقية لنواحى (الجبل الشرقى 14 ثان - الجزيرة المستجد 13 رابع - الجزيرة المستجد 13 أول - الجزيرة المستجد 13 ثالث) فى نطاق محافظة الشرقية، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4503 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية - الفردان فى المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السكة الحديد بطول (5.6) كيلو متر فى نطاق محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير