تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديريات المساحة بقنا وبني سويف وسوهاج والفيوم، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) في المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر بطول (680) كيلو متر في نطاق محافظات (الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر) بمساره ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي، وورش للعمرة الجسيمة والخفيفة، ووحدات التحكم المركزي، وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع من أعمال المنفعة العامة، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2024 بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ ورشة صيانة القطارات وتعديل مواقع بعض المحطات وتعديل المسار في بعض المناطق بالمشروع إلى أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 14 تابع فى 18 يناير سنة 2026
وزارة النقل
قرار رقم 851 لسنة 2025
صادر بتاريخ 2025/12/31
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) فى المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول (680) كيلو متر فى نطاق محافظات (الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر) من أعمال المنفعة العامة، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2024 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ؛
قرر :
(المادة الأولى) تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديريات المساحة بقنا وبنى سويف وسوهاج والفيوم، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) فى المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2024 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ ورشة صيانة القطارات وتعديل مواقع بعض المحطات وتعديل المسار فى بعض المناطق إلى أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية) على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.
(المادة الثالثة) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير