ت ُ نزع ملكية الع قارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بيان ا تها بالكشوف المرفقة
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 23 (تابع) في 29 يناير 2024
الوقائع المصریة –
العدد
23 )تابع (
فى
29 يناير سنة
وزارة التنمية المحلية
قرار
رقم
لسنة
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع عل
ي
الدستور
؛
وعل
ي قانون نظام الإدارة المحلية رقم
43 لسنة
وتعديلاته
ولائحته التنفيذية
؛
يوعل القانون رقم
10 لسنة
1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وتعديلاته و
لائحته التنفيذية
؛
يوعل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم
136 لسنة
2021 المنشور
بالجريدة الرسمية
بالعدد رقم
5 بتاريخ
4/2/2021 باعتبار مشروع إنشاء كباري علوية
في نطاق شارع محمد
أنور السادات )
ترسا سابق ً ا (
في المنطقة المحصورة من شارع
عثمان محرم شرق ً ا حتي شار
ع
ترعة المريوطية غرب ا بإجمالي مسطح حوالي
10990
2م وتوسعة بعض الشوارع وفتح محاور
مرورية بنطاق حي الطالبية
في المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع ترسا مع شارع
المحولات شمالا ً وحتي
شارع الثلاثيني جنوب
ا بإجمالي مسطح حوالي
2م وتوسعة طريق
ترعة المريوطية
من الناح ية الشرقية في المنطقة المحصورة من شارع الثلاثيني شمالا ً
حت
ي شارع
العروبة جنوب ا بإجمالي مسطح حوالي
2م والاستيلاء بطريق التنفيذ
المباشر
يعل
الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع من أعمال المنفعة العامة
؛
ق
رر:
) المادة الأولى (
ت ُ نزع ملكية الع قارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم
136 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية
والموضح بيان
ا
تها بالكشوف المرفقة.
)
المادة الثانية(
ي نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره ،
كما يتم
شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
وزير التنمية المحلية
ل واء /هشام عبد الغني آمنة
الوقائع المصریة –
العدد
23 )تابع (
فى
29 يناير سنة
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لقرار السيد اللواء وزير التنمية المحلية رقم
لسنة
أبش
ن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر
بشأنه ا قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم
136 لسنة
بتار
ي خ
19/1/2021 صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم
136 لسنة
باعتبار مشروع إنشاء كباري
علوية في نطاق شارع محمد أنور السادات
)
ترسا سابق ً
ا (
في المنطقة المحصورة من شارع عثمان محرم شرق ً ا حتي شارع ترعة
الم ريوطية غرب ا بإجمالي مسطح حوالي
10990
2م وتوسعة بعض الشوارع وفتح
محاور
مرورية بنطاق حي الطالبية في المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع ترسا مع
شارع المحولات شمالا ً وحتي
شارع الثلاثيني جنوب ا بإجمالي مسطح حوالي
م2
وتوسعة طريق ترعة المريوطية من الناحية الشرقية
في المنطقة ا لمحصورة من شارع
الثلاثيني شما لا ً
يحت شارع العروبة جنوب ا بإجمالي مسطح حوالي
م2
والاستيلاء
بطريق التنفيذ المباشر عل
ي الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع من أعمال
المنفعة
العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ
4/2/2021
تضمن القرار المذ كور في مادته الثانية عل
ي أن يستولي بطريق التنفيذ المباشر
يعل الأراضي والعقارات
اللازمة لتنفيذ المشروع الم شار إليه في المادة السابقة
والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين
بالمذكرة والرسم التخطيطي
الإجمالي وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة.
حيث ورد كتا ب السيد محافظ الجيزة رقم)481(
المؤرخ
31/12/2023
والمتضمن طلب استصدار قرار وزاري
بنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر
بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
136 لسنة
2021 نظر
ا لقرب
سقوط القرار
سالف الذكر بمرور ثلاث سنوات عل
ي صدوره طبق ً ا للمادة)12(
من القانون
ر قم
187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
10 لسنة
1990 بشأن نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة حت
ي
يتسني صرف التعويض الخاص ب
ال ملاك الظاهرين
بهذا المشروع .
الوقائع المصریة –
العدد
23 )تابع (
فى
29 يناير سنة
حيث نصت المادة)11(
من القانون رقم
10 لسنة
1990 بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة عل
ي أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في
شأنها معارضات عل
ي نماذج خاصة بنقل ملكيتها
للمنفعة العامة
، أما الممتلكات التي
يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من
الوزير المختص وتودع
النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب عل
ي هذا
الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة عل
ي
شهر عقد البيع .
لذا وإعمالا ً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
43 لسنة
والقوانين المعدلة
له ولائحته التنفيذية والقانون رقم
10 لسنة
1990 بشأن نزع ملكية
العقارات للم
نفعة العامة ولائحته التنفيذية .
ُفقد أع
د مشروع القرار المرفق .
وزير التنمية المحلية
واءل /هشام عبد الغني آمنة
الوقائع المصریة –
العدد
23 )تابع (
فى
29 يناير سنة
مديرية المساحة بالجيزة
كشف ببيان القطع الصادر بشأنها
قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم
136 لسنة
والمنشور بالجريدة الرسمية
بالعدد)5(
بتاريخ
4/2/2021
والتي لم يتم إ
ي
داع استمارات البيع الخاص
ة
بها مكتب الشهر العقاري
أرقام القطع م اسم صاحب التكليف المسطح
بالمتر كدستر حديثة
اسم الحوض الناحية
1 أمون
ة
بنت عبد
الهادي السيد
أحمد
رقم
50,87 64 1713 الثمانين رقم 4
الكوم
الأخضر
2 أمون
ة
بنت عبد
الهادي السيد
أحمد
رقم
87,21 64 1715 الثمانين رقم 4
الكوم
الأخضر
3 محمد زيدان مرعي
رقم
03,401
5 1717 الثمانين رقم 4
الكوم
الأخضر
4 أبو
النجا محمد السيسي
وعبد الموجود محمد السيسي رقم
10,153
31 1719 الثمانين رقم 4
الكوم
الأخضر
5 أبو
النجا محمد ا
لسيسي
وعبد الموجود محمد السيسي رقم
58,14 31 1721 الثمانين رقم 4
الكوم
الأخضر
6 أبو
النجا محمد السيسي
وعبد الموجود محمد السيسي رقم
29,7 31 1722 الثمانين رقم 4
الكوم
الأخضر
7 أبو
النجا محمد السيسي
وعبد الموجود محمد السيسي رقم
77,94 31 1724 الثماني
ن رقم 4
الكوم
الأخضر
8 أبو
النجا محمد السيسي
وعبد الموجود محمد السيسي رقم
50,118
31 1726 الثمانين رقم 4
الكوم
الأخضر
وقف
أهلي
محمد بك حافظ 228 38,47 7 1008 الجزا
ي
ر رقم 1
قسم أول الكنيسة
وقف
أهلي
محمد بك حافظ 228 61,95 7 1288 الجزا
ي
ر رقم 1
قسم أو
ل الكنيسة
11 يحس
ن عبد االله حسن صليب رقم
63,15 73 1271 الجزا
ي
ر رقم 1
قسم أول الكنيسة
الوقائع المصریة –
العدد
23 )تابع (
فى
29 يناير سنة
أرقام القطع م اسم صاحب التكليف المسطح
بالمتر كدستر حديثة
اسم الحوض الناحية
12 يحس
ن عبد االله حسن صليب رقم
20,128
73 1273 الجزا
ي
ر رقم 1
قسم أول الكنيسة
13 يحس
ن عبد االله حسن صليب رقم
12,91 73 1275 الجزا
ي
ر رقم 1
قسم أول الكنيسة
14 يحس
ن عب
د االله حسن صليب رقم
40,96 73 1277 الجزا
ي
ر رقم 1
قسم أول الكنيسة
15 يحس
ن عبد االله حسن صليب رقم
09,96 73 1279 الجزا
ي
ر رقم 1
قسم أول الكنيسة
16 يحس
ن عبد االله حسن صليب رقم
71,122
73 1282 الجزا
ي
ر رقم 1
قسم أول الكنيسة
17 يحس
ن عبد االله حسن صليب رقم
96,81 73 1284 الجزا
ي
ر رقم 1
قسم أول الكنيسة
18 يحس
ن عبد االله حسن صليب رقم
87,148
73 1286 الجزا
ي
ر رقم 1
قسم أول الكنيسة
19 جوربجي علي شلتوت
رقم
80 86,44 44 856
قالر
يق والنجار
ة
رقم
الطالبية
20 جوربجي علي شلتوت
رقم
80 26,126
45 2008 قالر
يق والنجار
ة
رقم
3 الطالبية
، يعتمد
مدير مديرية المساحة بالجيزة
مهندس /
)
إمضاء(
رقم الإيداع بدار الكتب
268 لسنة
25698 / 2023
-
29/1/2024
-