قرار

تنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021، الخاصة بالأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حي الهرم لصالح محافظة الجيزة

قرار وزير التنمية المحلية نُشر 09/12/2024 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
09/12/2024
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-766
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

ينزع القرار ملكية الأراضي المتبقية بمنطقة نزلة السمان في حي الهرم لصالح محافظة الجيزة، تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 3503 لسنة 2021.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 09/12/2024

الوقائع المصرية – العدد 274 (تابع) في 9 ديسمبر سنة 2024
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 538 لسنة 2024
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (49) بتاريخ 2021/12/14 باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حي الهرم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية