تنزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية عزب نوبار – خورشيد والزوايدة بمحافظة الإسكندرية، بحوض ملقة الجنان نمرة 1 قسم سابع (الملاحة)، بمسطح نحو 7 فدان و17 قيراطًا و1.17 سهم، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 145 في 7 يوليو سنة 2024
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 512 لسنة 2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1977 لسنة 2021 باعتبار مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية عزب نوبار - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 497 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 269 لسنة 2007 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي؛
وعلى كتاب مديرية المساحة بالإسكندرية رقم (2013) المؤرخ 2024/5/19 بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الأراضي التي تعذر نقل ملكيتها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1977 لسنة 2021؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في ذات الشأن؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية عزب نوبار - خورشيد والزوايدة - محافظة الإسكندرية والواقعة بحوض ملقة الجنان نمرة 1 قسم سابع (الملاحة) بمسطح (7ف/17ط/1.17س) تقريبًا طبقًا لكشف المسطحات المرفق والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1977 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 32 مكرر (ح) بتاريخ 2021/8/18، وذلك لأعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي (مشروع رقم 823 صرف صحي).
(المادة الثانية)
تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة في مديرية المساحة بالإسكندرية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي استكمال الإجراءات طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وذلك تنفيذًا للمشروع المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويتم إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص.
صدر في 2024/5/30
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار