تنزع ملكية الأراضي الواردة بالكشوف المرفقة والمعدة من مديرية المساحة بكفر الشيخ، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2022 باعتبار مشروع طريق رافد أبو الروس – مطوبس – فوة (المرحلة الثانية) بنطاق مركزي فوة ومطوبس من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 245 في 5 نوفمبر سنة 2024
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1198 لسنة 2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء طريق رافد أبو الروس - مطوبس - فوة (المرحلة الثانية) بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2022 باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب مديرية المساحة بكفر الشيخ رقم (3489) المؤرخ 2024/9/3؛
وبناء على ما عرضه السيد اللواء أ.ح مهندس رئيس الجهاز المركزي للتعمير للصالح العام؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بكفر الشيخ والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2022 باعتبار مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس - مطوبس - فوة (المرحلة الثانية) بنطاق مركزي فوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر القرار في الوقائع المصرية وإيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر في 2024/10/13
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربيني