بمسطح – نزع ملكية قطعة األرض ملك السيدة/ مرفت حلمى حسن على الواردة بالكشفين المرفقين والمعدين من مديرية المساحة بالجيزة والتى 2م11.06 تعذر توقيعها على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال ۲۰۲۱ لسنة۲566 مجلس الوزراء رقم عامر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 98 في 2 مايو 2024
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
2024 لسنة313 قرار رقم
وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد االطاالع على الدستور ؛
؛9791 لسنة34 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ۱۹۹۰ لسنة01 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية وتعدياالته ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة۲۷۹ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
باعتبار ۲۰۱۹ لسنة۲۱۲۸ وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم
مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال
المنفعة العامة ؛
باعتبار ۲۰۲۱ لسنة۲566 وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم
مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال
المنفعة العامة ؛
بشأن 2024/2/6 ) المؤرخ293( وعلى كتاب مديرية المساحة بالجيزة رقم
استصدار قرار بنزع ملكية األراضى التى تعذر نقل ملكيتها وفقًا لقرار رئيس مجلس
؛1202 لسنة5662 الوزراء رقم
وبناءً على ما عرضه السيد اللواء أ.ح مهندس رئيس الجهاز المركزى للتعمير
للصالح العام ؛
قرر :
(المادة األولى)
بمسطح - نزع ملكية قطعة األرض ملك السيدة/ مرفت حلمى حسن على
الواردة بالكشفين المرفقين والمعدين من مديرية المساحة بالجيزة والتى 2م11.06
تعذر توقيعها على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس
باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال ۲۰۲۱ لسنة۲566 مجلس الوزراء رقم
عامر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة .
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه بمكتب الشهر
العقارى المختص .
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
كل فيما يخصه .
2024/4/7 صدر فى
وزير اإلسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار