تنزع ملكية الأراضي اللازمة لإقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة بحوض الكومات نمرة (7) بمسطح 7 فدان و21 قيراطًا و22 سهمًا بناحية بابل – مركز تلا – محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 140 في 1 يوليو سنة 2024
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 462 لسنة 2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بشأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس الوزراء وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2322 لسنة 2021 باعتبار إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة بحوض الكومات رقم (7) بمسطح (7ف 21ط 22س) بناحية بابل - مركز تلا - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛
وعلى كتاب مديرية المساحة بالمنوفية رقم (1867) المؤرخ 2024/4/4 بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الأراضي التي تعذر نقل ملكيتها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2322 لسنة 2021؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في هذا الشأن؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي اللازمة لإقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة بحوض الكومات نمرة (7) بمسطح (7ف 21ط 22س) بناحية بابل - مركز تلا - محافظة المنوفية والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2322 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (40) في 9 أكتوبر سنة 2021، وذلك لأعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة في مديرية المساحة بالمنوفية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي استكمال الإجراءات طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وذلك لتنفيذ المشروع المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويتم إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص، على أن يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر في 2024/5/20
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار