تنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2024، الخاصة بالعقارين رقمي 4 و6 بشارع السبتية (سوق السمك) بحي الأزبكية بمحافظة القاهرة، لأغراض إعادة تخطيط وتطوير وتحسين المرافق العامة بمنطقة ميدان رمسيس
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 246 في 6 نوفمبر سنة 2024
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 453 لسنة 2024
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1428 لسنة 2020؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) بتاريخ 2024/5/16 باعتبار مشروع نزع ملكية العقارين رقمي (4، 6) بشارع السبتية (سوق السمك) بحي الأزبكية بمحافظة القاهرة لأغراض إعادة تخطيط وتطوير وتحسين المرافق العامة بمنطقة ميدان رمسيس والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارين المشار إليهما لتنفيذ المشروع من أعمال المنفعة العامة؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2024 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض
محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق - الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين
كشف حصر الملاك الظاهرين: العقاران 4، 6 شارع السبتية - حي الأزبكية، مساحة تقريبًا 4646م2، دور أرضي + أول، الملاك الظاهرون مازن ومروان نجيب صالحة، وكيلاً عنهم خالد عبد السميع.
مذكرة إيضاحية لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم 453 لسنة 2024 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2024:
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2024 بتاريخ 2024/5/16 باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة. ورد كتاب محافظ القاهرة رقم (10915) المؤرخ 2024/9/19 بطلب استصدار قرار وزاري بعد رفض وكيل الملاك التعويض المقترح الذي تم زيادته إلى 150 مليون جنيه، وعدم التوقيع على نماذج نقل الملكية. وتم تقييم العقارين عن طريق المقيم العقاري بقيمة إجمالية 137,583,415 جنيهًا. وبإعمال المادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 1990 وقانون الإدارة المحلية أعد مشروع القرار المرفق.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض