تنزع ملكية الأراضى والعقارات والمنشآت اللازمة الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالقاهرة والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة لمشروع 30 تعمير القطاع الثالث شارع أحمد سعيد والمبين موقعه وحدوده باللوحات المساحية المرفقة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2660 لسنة 2021 باعتبار مشروع تنفيذ مسار محور جيهان السادات) محور الفردوس سابق ً ا( فى المسافة من ميدان تاكى حتى شارع أحمد لطفى السيد بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 101 (تابع) في 8 مايو 2024
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
تمعات العمرانيةوزارة الإسكان والمرافق وا
قرار رقم
357 لسنة
تمعات العمرانيةوزير الإسكان والمرافق وا
بعد الإطلاع على الدستور
؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
43 لسنة
1979 ؛
وعلى القانون رقم
10 لسنة۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية ال عقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية وتعديلاته
؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم۲۷۹
لسنة۲۰۱8
بالتفويض
فى بعض
الاختصاصات ؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم
2660 لسنة۲۰۲۱
باعتبار
مشروع تنفيذ مسار محور جيهان السادات)
محور الفردوس سابق ً
ا(
فى ال مسافة من ميدان
تاكى حتى شارع أحمد لطفى السيد بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة
؛
وعلى كتاب مديرية المساحة بالجيزة رقم)982(
المؤرخ
27/2/2024
بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الأراضي والعقارات التي
تعذر نقل ملكيتها
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
2660 لسنة
2021 ؛
وبناء على م ا عرضه السيد اللواء أ.
ح مهندس رئيس الجهاز المركزى للتعمير
للصالح العام
؛
ق
رر:
) المادة الأولى (
تنزع ملكية الأراضى والعقارات والمنشآت اللازمة الواردة بالكشوف المرفقة
بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالقاهرة
والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة
لمشروع
30 تعمير القطاع الثالث شارع أحمد سعيد والمبين موقعه وحدوده باللوحات
المساحية المرفقة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
2660 لسنة
باعتبار
مشروع تنفيذ مسار محور جيهان
السادات)
محور الفردوس سابق ً
ا(
فى المسافة من
ميدان تاكى حتى شارع أحمد لطفى السيد بمحافظة القاهرة من أعمال
المنفعة العامة.
) المادة الثانية (
،على الجهات المعنية نشر القرار فى الوقائع المصرية
وإيداعه بمكتب الشهر
العقارى المختص.
) المادة الثالثة (
يعمل بهذا القرار اعتبار
ا من تاريخ صدور
ه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
كل فيما يخصه.
صدر فى
24/4/2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م /عاصم الجزار
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة
الوقائع المصریة
–
العدد
101) تابع(
فى
مايو سنة