يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى أبو كيلة ) سهمًا 10٫71() قراريط و5( محافظة القليوبية ، بمسطح- ومفتاح ، مركز بنها تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (د) في 14 فبراير 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة467 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
وبناءً على ما عرضه وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة األولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى أبو كيلة
) سهمًا 10٫71() قراريط و5( محافظة القليوبية ، بمسطح- ومفتاح ، مركز بنها
تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على األرض الالزمة لتنفيذ المشروع المشار
إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة
اإليضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة
م ) .2024 فبراير سنة11 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة لألرض الالزمة
مركز بنها- لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى أبو كيلة ومفتاح
محافظة القليوبية
أود التفضل باإلحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
- مركز بنها- يتولى تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى أبو كيلة ومفتاح
محافظة القليوبية .
حيث إن األمر يتطلب نزع ملكية األرض الالزمة لتنفيذ المحطة عليها
سهمًا) تقريبا والمحددة على الخريطة المساحية 10٫71قراريط و5( بمساحة
وقد تم الحصول على المستندات 0052 : 1 ) مقياس رسم636/862( رقم
والموافقات الالزمة الستصدار قرار منفعة عامة كما تم الحصول على المستندات
والموافقات الالزمة وهى كاآلتي :
موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية .-۱
. کشف بأسماء المالك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية-۲
. موافقة السيد األستاذ وزير الزراعة واستصالح األراضي-3
50000 ) بمبلغ2492492406010710( تم إيداع أمر الدفع رقم- 4
جنيه ( فقط خمسون ألف جنيه ال غير) بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية قيمة
التعويضات المبدئية .
وحيث إن األمر يتطلب إصدار قرار منفعة عامة ليتمكن الجهاز من تنفيذ
1990 لسنة10 المشروع طبقا للقانون رقم
فاألمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة
عامة لألرض الالزمة لتنفيذ المحطة عليها لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب
والصرف الصحي.
واألمر مفوض ،
وزير اإلسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار