قرار

تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1870 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار وزير التنمية المحلية نُشر 08/06/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
08/06/2023
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-547
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية الأراضي اللازمة للطريق البطيء الملاصق لمحور روكسي - رمسيس بمحافظة القاهرة.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 08/06/2023

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 238 لسنة 2023
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1870 لسنة 2021 باعتبار مشروع تنفيذ الطريق البطئ الملاصق لمحور روكسى – رمسيس خلف الأمانة العامة لوزارة الدفاع بمسار مترو مصر الجديدة سابقًا – محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1870 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/5/2023
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية