تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2022 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 234 لسنة 2023
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2022 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة على شارع أحمد سعيد والمعروفة بالقطعة (a) وتحمل رقم (30) شارع الجناين تقاطع شارع أحمد سعيد - حى الوايلى - محافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2022 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/5/2023
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة