تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 3027 لسنة 2021 و1004 لسنة 2022 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 568 لسنة 2023
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3027 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (44) بتاريخ 7/11/2021 باعتبار مشروع توسعة وتطوير شارع عمر المختار بحى المطرية - محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1004 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (16) بتاريخ 21/4/2022 باعتبار مشروع نزع ملكية العقارين رقمى (17/18) بشارع عمر المختار بحى المطرية محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 3027 لسنة 2021 و1004 لسنة 2022 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
تحريرًا في 1/11/2023
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة