يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة نجع الحائط الابتدائية، بالرقم التعريفى (2605230)، وكذا مساحة الأرض الملاصقة لها من الناحية البحرية، والكائنين بحوض داير الناحية نمرة (56) ضمن القطعة رقم (1) بناحية أولاد حمزة، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، بمساحة إجمالية مقدارها (1562.93م2) بعد الارتداد.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 588 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة نجع الحائط الابتدائية، بالرقم التعريفى (2605230)، وكذا مساحة الأرض الملاصقة لها من الناحية البحرية، والكائنين بحوض داير الناحية نمرة (56) ضمن القطعة رقم (1) بناحية أولاد حمزة، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، بمساحة إجمالية مقدارها (1562.93م2) بعد الارتداد .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار ومساحة الأرض المشار إليهما فى المادة السابقة، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ (الموافق 12 فبراير سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى