قرار
رقم 2340 لسنة 2023
حالة القرار
ساري
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة شارع الترولي بحي المطرية – محافظة القاهرة.
اعتبار مشروع تطوير وتوسعة شارع الترولي بحي المطرية بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للتنفيذ.
بيانات القرار
رقم القرار
2340
سنة القرار
2023
تاريخ التوقيع
13/06/2023
تاريخ النشر
06/07/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
27
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير التنمية المحلية
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2340 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة شارع الترولي بحي المطرية - محافظة القاهرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ذي القعدة سنة 1444 هـ (الموافق 13 يونيو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF