يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4144 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى: «يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية عدد (4) قطع أراضٍ كائنة بجوار قصر الأميرة نعمت، والمطلة على شارع الشهيد بحى المرج بمحافظة القاهرة، واللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة (مماثلة لعمارات الأسمرات)».
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2016 باعتبار أعمال مشروعات الإسكان الاجتماعى وإسكان الشباب من أعمال المنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4144 لسنة 2022 باعتبار مشروع نزع ملكية عدد (5) قطع أراضٍ كائنة بجوار قصر الأميرة نعمت والمطلة على شارع الشهيد بحى المرج بمحافظة القاهرة بمسطح (3) أفدنة و(18) قيراطًا واللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة (مماثلة لعمارات الأسمرات) من أعمال المنفعة العامة؛ وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4144 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى: «يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية عدد (4) قطع أراضٍ كائنة بجوار قصر الأميرة نعمت، والمطلة على شارع الشهيد بحى المرج بمحافظة القاهرة، واللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة (مماثلة لعمارات الأسمرات)».
(المادة الثانية) يُستبدل بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4144 لسنة 2022 المشار إليه، المذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة بهذا القرار.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1444 هـ (الموافق 19 مارس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى