يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (8) الكائنة بحى السلام ثانى، محافظة القاهرة، بمساحة (51٫000م2) تقريبًا، واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6).
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1350 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛ وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (8) الكائنة بحى السلام ثانى، محافظة القاهرة، بمساحة (51٫000م2) تقريبًا، واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6).
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رمضان سنة 1444 هـ (الموافق 4 أبريل سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى