قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لقرية نزلة البدرمان – مركز دير مواس – محافظة المنيا، بمسطح 4 أفدنة وقيراطين و10 أسهم، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 14/09/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر
14/09/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-644
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار محطة معالجة الصرف الصحي لقرية نزلة البدرمان بمركز دير مواس في المنيا من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 14/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3117 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لقرية نزلة البدرمان، مركز دير مواس – محافظة المنيا، والواقع بحوض سيسكو نمرة (7)، بمسطح 4 أفدنة وقيراطين و10 أسهم، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية