قرار
رقم 3118 لسنة 2023
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينة الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر، من محطة المأخذ بمدينة برقاش وحتى محطة البوستر (الرافع) بمحافظة الجيزة.
اعتبار تدعيم جزء من خطوط المياه العكرة المغذية للشيخ زايد وجزء من 6 أكتوبر من برقاش حتى محطة الرافع بالجيزة من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
رقم القرار
3118
سنة القرار
2023
تاريخ التوقيع
10/08/2023
تاريخ النشر
14/09/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
37
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينة الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر، وذلك من محطة المأخذ بمدينة برقاش وحتى محطة البوستر (الرافع) بمحافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF