يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي والطريق السطحي بالاتجاهين، في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4375 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2280 لسنة 2020، وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي والطريق السطحي بالاتجاهين، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 ربيع الآخر سنة 1445 هـ (الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير