يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق (دمياط/ رأس البر) فى المسافة من هاويس دمياط حتى مدخل رأس البر بطول (11٫5) كم وعرض (20) مترًا، بمسطح إجمالى (18 فدانًا و6 قراريط و23٫75) سهم.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1361 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2008 باعتبار مشروع ازدواج طريق دمياط/ رأس البر من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرارين رقمى 1124 لسنة 2013 و257 لسنة 2019؛ وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق (دمياط/ رأس البر) فى المسافة من هاويس دمياط حتى مدخل رأس البر بطول (11٫5) كم وعرض (20) مترًا، بمسطح إجمالى (18 فدانًا و6 قراريط و23٫75) سهم.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1444 هـ (الموافق 5 أبريل سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى