قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية لقرية سندنهور – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، بمسطح 3 قراريط و4 أسهم، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 28/09/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر
28/09/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-661
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية سندنهور في بلبيس بالشرقية من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 28/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3688 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 460 لسنة 2010، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية لقرية سندنهور، مركز بلبيس، محافظة الشرقية، بمسطح 3 قراريط و4 أسهم، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 27 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية