يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بناحية صناديد ودفرة – مركز طنطا – محافظة الغربية، بمسطح 7 أفدنة و21 قيراطًا و15 سهمًا، لصالح محافظة الغربية.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- جهة الإصدار (2)
- وزير التنمية المحلية
- تاريخ النشر
- 28/09/2023
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-662
الملخّص
اعتبار إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بناحيتي صناديد ودفرة في طنطا بالغربية من أعمال المنفعة العامة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3689 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بناحية صناديد ودفرة – مركز طنطا – محافظة الغربية، بمسطح 7 أفدنة و21 قيراطًا و15 سهمًا، وذلك لصالح محافظة الغربية.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 27 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة
