يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2079 لسنة 2003 نص يعتبر الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة آثار عيون موسى بمحافظة السويس، بمساحة 95 فدانًا و5 قراريط و16 سهمًا، أرضًا أثرية.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3705 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون حماية الآثار والقرارات المنظمة للمجلس الأعلى للآثار، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2079 لسنة 2003، وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار؛
قرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2079 لسنة 2003 النص الآتي: تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة آثار عيون موسى بمحافظة السويس، البالغ مساحتها 95 فدانًا و5 قراريط و16 سهمًا، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
(المادة الثانية)
تستبدل الخريطة المساحية المرفقة بهذا القرار بالخريطة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 1 أكتوبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية بشأن تعديل قرار ضم منطقة آثار عيون موسى.
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى