يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق (الرياض – سيدى سالم – مطوبس) فى نطاق محافظة كفر الشيخ.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قــــرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق (الرياض - سيدى سالم - مطوبس) فى نطاق محافظة كفر الشيخ.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1444 هـ (الموافق 2 مارس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى