يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3055 لسنة 2019 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول (37) كم من أعمال المنفعة العامة؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قــــرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشفين المرفقين.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ (الموافق 8 مارس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى