يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4126 لسنة 2022 نص يعتبر مشروع إقامة وحدة اجتماعية بناحية دهتورة – مركز ومدينة زفتى – محافظة الغربية، على القطع أرقام 208 و258 و207، بمسطح 4 قراريط و21 سهمًا، من أعمال المنفعة العامة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- جهة الإصدار (2)
- وزير التنمية المحلية
- تاريخ النشر
- 11/01/2024
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-684
الملخّص
تعديل بيانات الموقع والمساحة في قرار المنفعة العامة الخاص بالوحدة الاجتماعية في دهتورة - زفتى بالغربية.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4880 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4126 لسنة 2022، وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4126 لسنة 2022 النص الآتي: يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة وحدة اجتماعية بناحية دهتورة – مركز ومدينة زفتى – محافظة الغربية، والواقع ضمن القطع أرقام 208 و258 و207 بحوض داير الناحية نمرة (2) قسم أول، بمسطح 4 قراريط و21 سهمًا.
(المادة الثانية)
تُستبدل الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقان بهذا القرار بالمرفقين بالقرار السابق.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ (الموافق 17 ديسمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية لتعديل القرار رقم 4126 لسنة 2022.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة
