يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء – مركز الشهداء – محافظة المنوفية.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- جهة الإصدار (2)
- وزير التنمية المحلية
- تاريخ النشر
- 24/08/2023
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-634
الملخّص
اعتبار توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء – مركز الشهداء – محافظة المنوفية.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 محرم سنة 1445 هـ (الموافق 8 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
