يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبى طريق (الزقازيق / السنبلاوين) فى نطاق محافظتى الشرقية والدقهلية.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 454 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبى طريق (الزقازيق / السنبلاوين) فى نطاق محافظتى الشرقية والدقهلية .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1444
( الموافق 6 فبراير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع استكمال إنشاء حارات خدمة على جانبى طريق الزقازيق - السنبلاوين
فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير عدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها طريق الزقازيق - السنبلاوين.
تتضمن أعمال تطوير الطريق بنطاق محافظتى الشرقية والدقهلية إنشاء طريق خدمة على الجانبين. وورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 166.3 مليون جنيه، وأُرفقت كشوف الملاك والخرائط المساحية المعتمدة. وفى ضوء ذلك أعد مشروع القرار لإضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للمشروع.
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير