تنزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية الواقعة بحوض البحيرة رقم (14) قسم أول بمسطح (3 ط، 9 س) بناحية قويسنا البلد – مركز قويسنا – محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 455 لسنة 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، وعلى القرارات المنظمة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الإسكان، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1307 لسنة 2022 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بناحية قويسنا البلد - مركز قويسنا - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية الواقعة بحوض البحيرة رقم (14) قسم أول بمسطح (3 ط، 9 س) بناحية قويسنا البلد - مركز قويسنا - محافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بكشف المسطحات وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1307 لسنة 2022.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر القرار في الوقائع المصرية وإيداعه بمكتب الشهر العقاري.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر في 1/6/2023.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار