تنزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض داير الناحية رقم (6) بمسطح (3ط 16س) بناحية مجيرية – مركز أشمون – محافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2022.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 503 لسنة 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بشأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس الوزراء وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2022 والمتضمن أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية مجيرية - مركز أشمون - محافظة المنوفية ؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في هذا الشأن ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض داير الناحية رقم (6) بمسطح (3ط 16س) بناحية مجيرية - مركز أشمون - محافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (3) في 20 يناير لسنة 2022 .
( المادة الثانية )
على الجهات المعنية نشر القرار في الوقائع المصرية وإيداعه بمكتب الشهر العقاري .
( المادة الثالثة )
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 12/6/2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار