تنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020 والتى لم يتم إيداع استمارات البيع الخاصة بها والموضح بيانها بالكشوف المرفقة.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 1018 لسنة 2023
بتاريخ 19/11/2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020 باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة (1.5 مليون م3/اليوم) من أعمال المنفعة العامة؛ وبناءً على ما تم عرضه؛
قــــرر :
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020 والتى لم يتم إيداع استمارات البيع الخاصة بها والموضح بيانها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار