تنزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة خط السيب النهائى الواصل بين محطة معالجة الصرف الصحى ببهناى إلى مصرف أم خليفة – مركز الباجور – محافظة المنوفية، والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1003 لسنة 2022.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1050 لسنة 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1003 لسنة 2022 باعتبار مشروع إقامة خط السيب النهائى الواصل من محطة معالجة الصرف الصحى ببهناى إلى مصرف أم خليفة مركز الباجور - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى؛
قــــرر :
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة خط السيب النهائى الواصل بين محطة معالجة الصرف الصحى ببهناى إلى مصرف أم خليفة والواقع خارج الحيز العمرانى بالقطع والأحواض المبينة بالقرار زمام ناحية بهناى - مركز الباجور - محافظة المنوفية، والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1003 لسنة 2022.
(المادة الثانية) تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة فى مديرية المساحة بالمنوفية استكمال الإجراءات اللازمة طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وذلك لتنفيذ المشروع المشار إليه.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 27/11/2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار