تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالمنوفية والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1427 لسنة 2020 باعتبار مشروع تنفيذ المطالع والمنازل للكبارى ومدقات لخدمة المواطنين بمحور التعمير، طريق شبين الكوم / طملاى بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 628 لسنة 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1427 لسنة 2020 بشأن اعتبار مشروع تنفيذ المطالع والمنازل للكبارى ومدقات لخدمة المواطنين بمحور التعمير طريق شبين الكوم / طملاى بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتعمير ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالمنوفية والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1427 لسنة 2020 باعتبار مشروع تنفيذ المطالع والمنازل للكبارى ومدقات لخدمة المواطنين بمحور التعمير، طريق شبين الكوم / طملاى بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة .
( المادة الثانية )
على الجهات المعنية نشر القرار في الوقائع المصرية وإيداعه بمكتب الشهر العقارى المختص .
( المادة الثالثة )
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 1/8/2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار