قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا في النطاق المحصور من القوس الغربي للطريق الدائري حتى مصرف اللبيني بطول 4.5 كم تقريبًا، لصالح محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 24/08/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
24/08/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-633
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار تطوير طريق ناهيا من القوس الغربي للدائري حتى مصرف اللبيني بطول نحو 4.5 كم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 24/08/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3046 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا في النطاق المحصور من القوس الغربي للطريق الدائري حتى مصرف اللبيني بطول 4.5 كم تقريبًا، لصالح محافظة الجيزة، وفق المذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية وكشوف الإحداثيات المرفقة.
(المادة الثانية)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 محرم سنة 1445 هـ (الموافق 8 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية