قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) في نطاق محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 19/07/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ النشر
19/07/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-632
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار مشروع إنشاء محور القطا على النيل – المرحلة الأولى – بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 19/07/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) في نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق المذكرة والخرائط والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ذي الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 18 يوليو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية