قرار
رقم 2735 لسنة 2023
حالة القرار
ساري
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (3) كباري التفاف على طريق وادي النطرون – العلمين في نطاق محافظة البحيرة.
اعتبار إنشاء ثلاثة كباري التفاف على طريق وادي النطرون–العلمين بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
رقم القرار
2735
سنة القرار
2023
تاريخ التوقيع
18/07/2023
تاريخ النشر
19/07/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
28 مكرر (د)
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير النقل
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2735 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (3) كباري التفاف على طريق وادي النطرون - العلمين في نطاق محافظة البحيرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق المذكرة والخريطة والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ذي الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 18 يوليو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF