يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (3) كباري التفاف على طريق وادي النطرون – العلمين في نطاق محافظة البحيرة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- جهة الإصدار (2)
- وزير النقل
- تاريخ النشر
- 19/07/2023
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-631
الملخّص
اعتبار إنشاء ثلاثة كباري التفاف على طريق وادي النطرون–العلمين بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2735 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (3) كباري التفاف على طريق وادي النطرون – العلمين في نطاق محافظة البحيرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق المذكرة والخريطة والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ذي الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 18 يوليو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
