يُستبدل النص الآتى بنص البند (3) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 2021: «3- محطة سنهور – مركز دمنهور – الواقعة بحوض القطعة نمرة (8) قسم أول بمسطح (2) فدان و(12) قيراطًا».
بيانات القرار
نص القرار
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 349 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 2021 باعتبار مشروع إقامة عدد (4) محطات معالجة الصرف الصحى بناحية مركزى دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل النص الآتى بنص البند (3) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 2021 المشار إليه :
«3- محطة سنهور - مركز دمنهور - الواقعة بحوض القطعة نمرة (8) قسم أول بمسطح (2) فدان و(12) قيراطًا» .
( المــادة الثــانية )
يُستبدل كشف الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى والإحداثيات المرفقة بهذا القرار؛ بكشف الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى والإحداثيات الخاصة بمحطة سنهور - مركز دمنهور ، والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 2021 المشار إليه .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
( الموافق 16 يناير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لتعديل قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 3030 لسنة 2021
إيماءً إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 7/11/2021 باعتبار مشروع إقامة عدد (4) محطات معالجة الصرف الصحى بناحية مركزى دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، ومنها محطة سنهور - مركز دمنهور - الواقعة بحوض القطعة نمرة (8) قسم أول بمسطح (فدانان، 11 قيراطًا).
ورد كتاب محافظة البحيرة رقم 436 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب استدراك القرار المشار إليه لتصبح مساحة محطة سنهور (فدانان، 12 قيراطًا)، بعد أن تبين وجود خطأ فى بيانات المساحة وكروكى الموقع والملاك الظاهرين. وقد أعد مشروع القرار لتصحيح البيانات واستبدال الكشوف والرسم التخطيطى والإحداثيات الخاصة بالمحطة.