يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة التي تشغلها المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة برقم تعريفي (2401385) والكائنة بمدينة مغاغة، وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
محافظة المنيا
قرار رقم 366 لسنة 2023
محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية (منطقة المنيا) بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على المساحة التي تشغلها المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة برقم تعريفي (2401385) والكائنة بمدينة مغاغة، وذلك لحين إنهاء إجراءات نزع ملكية هذه المساحة للمنفعة العامة؛ وعلى موافقتنا وفي ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛
قررنا:
(المادة الأولى)
يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة التي تشغلها المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة برقم تعريفي (2401385) والكائنة بمدينة مغاغة ملك السيد/ محمد صادق حسن وآخرين، وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء (مديرية التربية والتعليم بالمنيا - هيئة الأبنية التعليمية) السير في كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما حيال المساحة الصادر بشأنها هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.
صدر في 6/8/2023.
محافظ المنيا
اللواء/ أسامة القاضي