تخطَّ إلى المحتوى
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
ديوان العمران
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
تبرع الآن
AR EN FR
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
AR EN FR
تبرع الآن
القاعدة القانونيةديوان العمران
كل الوثائق الإحصائيات عن القاعدة مرصد الإخلاء القسري
بيانات القاعدة
إجمالي الوثائق:
2٬594
التغطية:
2017–2026
المصدر:
Google Sheet
آخر تحديث:
14 أكتوبر 2026
⊕ اقترح وثيقة ناقصة
↻ إعادة الضبط
2٬594 وثيقة مفهرسة · تغطية 2017–2026

القاعدة القانونية

أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.

النوع: قانون × مسح الكل

نتائج البحث (14)

عرض 1 إلى 14 من إجمالي 14 وثيقة
قانون 1472026 ساري

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.

إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتنظيم أوضاع الأراضي والمركبات والعاملين والالتزامات والاختصاصات المرتبطة بالجهاز.

رئيس الجمهورية
26/07/2026 · الجريدة الرسمية
التفاصيل ← PDF
قانون 1472026 ساري

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.

إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتنظيم أوضاع الأراضي والمركبات والعاملين والالتزامات والاختصاصات المرتبطة بالجهاز.

رئيس الجمهورية
26/07/2026 · الجريدة الرسمية
التفاصيل ← PDF
قانون 1682025 ساري

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة لواضعى اليد . وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها ، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1- عدم سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين، فى حال سدادهما من قبل . ٢- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷ بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه . ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يومًا وفقا للبندين (۱، ۲) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق. وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه، في التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

إصدار قانون جديد لتنظيم تقنين أوضاع واضعي اليد والتصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع إلغاء القانون رقم 144 لسنة 2017 وتنظيم الطلبات والتظلمات القائمة.

رئيس الجمهورية
13/08/2025 · الجريدة الرسمية
التفاصيل ← PDF
قانون 1682025 ساري

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة لواضعى اليد . وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها ، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1- عدم سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين، فى حال سدادهما من قبل . ٢- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷ بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه . ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يومًا وفقا للبندين (۱، ۲) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق. وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه، في التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

إصدار قانون جديد لتنظيم تقنين أوضاع واضعي اليد والتصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع إلغاء القانون رقم 144 لسنة 2017 وتنظيم الطلبات والتظلمات القائمة.

رئيس الجمهورية
13/08/2025 · الجريدة الرسمية
التفاصيل ← PDF
قانون ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة التي تشغلها المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة برقم تعريفي (2401385) والكائنة بمدينة مغاغة، وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

استيلاء مؤقت على العقار الذي تشغله المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة لحين استكمال نزع الملكية.

محافظ المنيا
23/08/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قانون ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة التي تشغلها المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة برقم تعريفي (2401385) والكائنة بمدينة مغاغة، وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

استيلاء مؤقت على العقار الذي تشغله المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة لحين استكمال نزع الملكية.

محافظ المنيا
23/08/2023 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قانون ساري

قانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعدل بعض أحكام قانون نزع الملكية، ومنها إجراءات تقرير المنفعة العامة وتقدير التعويض وتشكيل لجان التقدير، مع إضافة نسبة عشرين في المائة إلى قيمة…

رئيس الجمهورية
05/09/2020 · الجريدة الرسمية
التفاصيل ← PDF
قانون ساري

قانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعدل بعض أحكام قانون نزع الملكية، ومنها إجراءات تقرير المنفعة العامة وتقدير التعويض وتشكيل لجان التقدير، مع إضافة نسبة عشرين في المائة إلى قيمة…

رئيس الجمهورية
05/09/2020 · الجريدة الرسمية
التفاصيل ← PDF
قانون ساري

قانون رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعدل عددًا من أحكام قانون نزع الملكية، بما يشمل تقرير المنفعة العامة والنشر وحصر العقارات والتعويضات والاعتراضات وإجراءات الاستيلاء.

رئيس الجمهورية
21/04/2018 · الجريدة الرسمية
التفاصيل ← PDF
قانون ساري

قانون رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعدل عددًا من أحكام قانون نزع الملكية، بما يشمل تقرير المنفعة العامة والنشر وحصر العقارات والتعويضات والاعتراضات وإجراءات الاستيلاء.

رئيس الجمهورية
21/04/2018 · الجريدة الرسمية
التفاصيل ← PDF
قانون ساري

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعدل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، وبصفة خاصة إجراءات عرض كشوف حصر العقارات والتعويضات وطرق إخطار ذوي الشأن والاعتراض عليها.

رئيس الجمهورية
11/01/2015 · الجريدة الرسمية
التفاصيل ← PDF
قانون ساري

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعدل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، وبصفة خاصة إجراءات عرض كشوف حصر العقارات والتعويضات وطرق إخطار ذوي الشأن والاعتراض عليها.

رئيس الجمهورية
11/01/2015 · الجريدة الرسمية
التفاصيل ← PDF
قانون ساري

قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ينظم تقرير صفة المنفعة العامة وإجراءات نزع ملكية العقارات، وحصر الممتلكات وتقدير التعويضات والاستيلاء المؤقت وحقوق ذوي الشأن في الاعتراض والطعن.

رئيس الجمهورية
31/05/1990 · الجريدة الرسمية
التفاصيل ← PDF
قانون ساري

قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ينظم تقرير صفة المنفعة العامة وإجراءات نزع ملكية العقارات، وحصر الممتلكات وتقدير التعويضات والاستيلاء المؤقت وحقوق ذوي الشأن في الاعتراض والطعن.

رئيس الجمهورية
31/05/1990 · الجريدة الرسمية
التفاصيل ← PDF
عرض 1 إلى 14 من إجمالي 14 وثيقة

المصدر: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. قاعدة قابلة للبحث والتصدير — لأغراض بحثية وحقوقية مع الإشارة إلى ديوان العمران.

اشترك في نشرتنا البريدية

كن أول من يعلم بآخر التحليلات العمرانية، التقارير الميدانية، ومستجدات مرصد الإخلاء.

ملخص شهري — يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ديوان العمران

مؤسسة بحثية مستقلة تعمل على العدالة العمرانية وحقوق السكن وتوثيق التاريخ العمراني في مصر

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
روابط سريعة
  • من نحن
  • الكتابة معنا
  • تواصل معنا
  • مرصد الاخلاء القسري
  • قاعدة البيانات القانونية
  • الإصدارات
انضم إلينا
  • المساهمة البحثية
  • فرص التطوع
  • سياسة الخصوصية
تواصل معنا
  • نموذج التواصل
  • [email protected]
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
جميع الحقوق محفوظة © ديوان العمران 2026