قرار

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المساحة التى تشغلها مدرسة الأقباط الابتدائية بديرمواس برقم تعريفى 2401359 والكائنة بشارع الحرية – الفاروق سابقا – بمدينة ديرمواس ملك السيدة/ نعمة اسكاروس فام وآخرين وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

قرار محافظ المنيا نُشر 23/08/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
محافظ المنيا
تاريخ النشر
23/08/2023
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-554
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

استيلاء مؤقت على العقار الذي تشغله مدرسة الأقباط الابتدائية بديرمواس لحين استكمال إجراءات نزع الملكية.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 23/08/2023

محافظة المنيا
قرار رقم 367 لسنة 2023
محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم بالمنيا والواردة للمحافظة برقم (2574) فى 2/8/2023 بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على المساحة التى تشغلها مدرسة الأقباط الابتدائية بديرمواس برقم تعريفى (2401359) والكائنة بشارع الحرية – الفاروق سابقا – بمدينة ديرمواس وذلك لحين إنهاء إجراءات نزع ملكية هذه المساحة للمنفعة العامة ؛
وعلى موافقتنا وفى ضوء ما ارتأيناه محققا للصالح العام ؛
قــــررنا :
( المادة الأولى )
يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المساحة التى تشغلها مدرسة الأقباط الابتدائية بديرمواس برقم تعريفى 2401359 والكائنة بشارع الحرية – الفاروق سابقا – بمدينة ديرمواس ملك السيدة/ نعمة اسكاروس فام وآخرين وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة .
( المادة الثانية )
على الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء (مديرية التربية والتعليم بالمنيا – هيئة الأبنية التعليمية) السير فى كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما حيال المساحة الصادر بشأنها هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه .
صدر فى 6/8/2023
محافظ المنيا
اللواء/ أسامة القاضى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية