يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة عدد (3) محطات رفع للصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية بجوار عزب نشأت والهلالية والعرب الكبرى، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3109 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية والقرارات السابقة ذات الصلة، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة عدد (3) محطات رفع للصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: محطة بجوار عزبة نشأت، ومحطة بجوار عزبة الهلالية، ومحطة بجوار عزبة العرب الكبرى، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.