قرار
رقم 3479 لسنة 2023
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور المريوطية في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري عند المريوطية حتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي في نطاق محافظة الجيزة.
اعتبار إنشاء محور المريوطية بين الطريق الدائري والدائري الأوسطي في الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
رقم القرار
3479
سنة القرار
2023
تاريخ التوقيع
11/09/2023
تاريخ النشر
12/09/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
36 مكرر (د)
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير النقل
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3479 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور المريوطية في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري عند المريوطية حتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي في نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1445 هـ (الموافق 11 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF