قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور المريوطية في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري عند المريوطية حتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي في نطاق محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 12/09/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ النشر
12/09/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-652
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار إنشاء محور المريوطية بين الطريق الدائري والدائري الأوسطي في الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 12/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3479 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور المريوطية في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري عند المريوطية حتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي في نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1445 هـ (الموافق 11 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية